تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على حاشية الأستاد على الفرائد في اصالة الصحة في فعل الغير — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
بين هذه التعديلات وبين شهادة أصحاب الكتب المدونة بصحة ما أوردوها من الروايات فيها فان الذي سبق منا التعويل عليه في مبحث خبر الواحد هو الثاني وقد أوضحنا سبيله بما لا مزيد عليه ( واما الاعتماد على اعتقاد العدلين المكشوف عن اقتدائهما بامام مجهول الحال فيما إذا لم يحتمل جواز الاقتداء منهما به مع العلم بفسقه أو مع عدم العلم بعدالته فإنما يبتنى على أن الامتداد في صحة الاقتداء على الظن أو الوثوق بعدالة الامام الحاصل للمأموم من اقتداء العدلين به فيكون اعتقادهما بعدالته المكشوف من الاقتداء سببا لحصول الحجة للمقتدى لا انه بنفسه حجة كما في اعتقاد المجتهد للمقلد ( تمت )