تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على حاشية الأستاد على الفرائد في اصالة الصحة في فعل الغير — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
في النيابة عن الميت في المجلد الثاني في مبحث الواجب التعبدي وانما لم يتعرض الأستاذ لسنخ التنزيل لان التسبيب في الحج عن العاجز الحي مورد التمثيل في كلام الشيخ قده وقد علق الأستاذ حاشيته على ذلك ( وقد نطق الشيخ بالحق في ذيل كلامه قال « لكن يبقى الاشكال في استيجار الولي للعمل عن الميت إذ لا يعتبر فيه قصد النيابة عن الولي وبراءة ذمة الميت من آثار صحة فعل الغير من حيث هو فعله لا من حيث اعتباره فعلا للولي فلا بد ان يكتفى فيه باحراز اتيان صورة الفعل بقصد ابراء ذمة الميت ويحمل على الصحيح من حيث الاحتمالات الأخر انتهى » : ورسمت علامة الزيادة فوق هذه العبارة ) توضيحه انه قد اطلق الدين في الروايات على العبادة المتروكة عن الميت في حياته في مرسلة حماد عن أبي عبد اللّه ( ع ) في الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضيه ؟ قال ( ع ) أولى الناس به الخ ولا فرق بين الصوم والصلاة في كونهما دينا على الميت وفي رواية الخثعمية أرأيت لو كان على أبيك دين الخ ولا فرق بين الحي العاجز والميت كما لا يخفى ومن المعلوم انه لا منشأ لانتزاع الدين في ذمة الميت الا بقاء الملاك الملزم بعد موته وان كان الخطاب ساقطا عنه بعد موته وهذا الملاك أوجب تكليفا مطلقا على المولى من حيث كونه نائبا بالذات عن الميت وخلفا يخلف مقامه فلا بد للولي ان يقصد التقرب به إذ لا تكليف متوجها إلى نفسه من حيث إنه عامل ولا بد لغير الولي من تنزيل نفسه منزلة الميت لا منزلة الولي إذ تكليف الميت المتوجه إلى الولي لا يتعدى إلى غيره وغب تنزيل غير الولي نفسه منزلة الميت يتوجه اليه تكليف الميت فيكون وجودا تنزيليا للميت فاذن يتمشى قصد التقرب منه ومن البين ان براءة ذمة الميت من آثار صحة فعل النائب من حيث هو فعله بما هو نائب فيحرز جهة الوقوع عن الميت بجريان اصالة الصحة في جهة الصدور لوضوح ان براءة ذمة الميت اثر شرعي مترتب على جهة الصدور ( ثم اعلم أنه لا بد في جريان اصالة الصحة من احراز الموضوع اعني صدور نوع الصلاة الفائتة مثلا عن النائب بعلم أو علمي ولو من طريق كونه عادلا قد اخبر باتيانها وليست العدالة شرطا شرعيا للنيابة أصلا كما نبه عليه الأستاذ في ذيل كلامه واما قول الأستاذ في ذيل كلماته « ولكن التحقيق ان يقال الخ » فسيأتي توضيحه في التنبيه الخامس ( قال الشيخ قده « الخامس ان الثابت