في المراد بالوقوف
مسألة 2 - المراد بالوقوف مطلق الكون في ذلك المكان الشريف ، من غير فرق بين الركوب وغيره والمشي وعدمه . نعم لو كان في تمام الوقت نائما أو مغمى عليه ، بطل وقوفه . ( 1 )
شرح
فقال : إذا ذهبت الحمرة من هاهنا ، وأشار بيده إلى الشرق وإلى مطلع الشمس . « 1 » في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس ، قال : إن كان جاهلا فلا شيء عليه ، وإن كان متعمّدا فعليه بدنة . « 2 » ورواية ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس . قال : عليه بدنة ينحرها يوم النحر ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله . « 3 » هذا وقد تقدّم التحقيق في ماهية الغروب الشرعي وحقيقته في باب أوقات الصلاة ، فراجع .
( 1 ) وقع التعرض في هذه المسألة لأمرين :
أحدهما : أن المراد بالوقوف الواجب في عرفات - أعم من الرّكن وغيره - هو مطلق الكون في ذلك المكان الشريف . سواء كان راكبا أم غيره ، وسواء كان ماشيا أم
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ، الباب الثالث والعشرون ، ح 2 .
( 2 ) الوسائل : أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الباب الثالث والعشرون ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل : أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ، الباب الثالث والعشرون ، ح 3 .