تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
شرح
وأمّا النتف ، ففي كلام صاحب الجواهر ومحكيّ كلام صاحب الحدائق جوازه . لأن المقصود هي الإزالة بأية كيفية تحققت ومن جملتها النتف . هذا والظاهر أنّ النتف ليس من أفراد ماهيّة التقصير ومصاديقها ، واللازم إيجاد تلك الماهية ، وعليه فيرد على القائل بجوازه أنه إن أراد أنّ النتف من مصاديق عنوان التقصير فيرد عليه وضوح منعه ، ضرورة عدم كونه منها ، وإن أراد الاجتزاء به مع عدم كونه منها ، فاللازم إقامة الدليل عليه . وهو غير موجود - كما لا يخفى - الجهة الثالثة : في كفاية الحلق مكان التقصير وعدمها . فالمشهور عدم جوازه وعدم الاجتزاء به . وقد وقع التصريح به من غير واحد من الأصحاب . وقد نسب إلى الشيخ قدّس سرّه التخيير بين الأمرين ، وإلى العلّامة أن الواجب هو التقصير ، ولكن لو حلق يجزئ عن التقصير ، وعن صاحب الحدائق جواز الحلق إذا كان متعلقا ببعض الرأس دون تمامه . ويرد على الشيخ الروايات المتقدمة الظاهرة في تعين التقصير ، والظاهر مغايرة عنوان الحلق مع التقصير . ولذا يكون التخيير بينهما في باب الحج إنّما يرجع إلى التخيير بين العنوانين المتبائنين لا المترادفين ولا الأقل والأكثر . فإن قام دليل على التخيير بين الأمرين في عمرة التمتع - كما قام في الحج - نقول به . ولكن الظاهر أنه ليس في شيء من الرّوايات ذلك . فاللازم الاقتصار على خصوص عنوان التقصير . ويرد على العلّامة ما أومأنا إليه من أنه إن أراد أن الحلق من مصاديق التقصير ولأجله يكتفي به ، فيرد عليه وضوح منعه - كما مرّ - وإن أراد الاجتزاء به وإن لم يكن من مصاديقه ، فاللازم إقامة الدليل عليه ولم يقع . نعم ربما يوجّه ما أفاده بأن
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 67 | الشيخ فاضل اللنكراني