شرح
الآلة المتعارفة في قص الشعر بخلاف المقص .
وصحيحة جميل بن درّاج وحفص بن البختري وغيرهما عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في محرم يقصّر من بعض ولا يقصر من بعض ، قال : يجزيه . « 1 » وصحيحة الحلبي ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام جعلت فداك إنّي لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصّر ، قال : عليك بدنة ، قال : قلت : إنّي لما أردت ذلك منها ولم يكن قصّرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها ، فقال : رحمها اللَّه كانت أفقه منك ، عليك بدنة وليس عليها شيء . « 2 » ومرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : تقصّر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الأنملة . « 3 » والصحيحة الأولى لمعاوية بن عمار وإن كان ظاهرها لزوم الجمع بين قص الشعر وبين تقليم الأظفار ، بل وفي الأوّل يجب الجمع بين الأخذ من الرأس ومن الشارب ومن اللحية ، بل وفي الأوّل يجب الجمع بين جوانب الرأس والأخذ من كل جانب إلّا أنّ الروايات الأخرى المؤيدة بالفتاوى وإن كان ظاهر بعض الفتاوى غيره قرينة على عدم لزوم الجمع ، بل هو مخير بين الأمور الأربعة المذكورة فيها ، وفي الأمر الأوّل بين الجوانب المتعددة .
نعم ذكر في المتن : أن الأولى الأحوط عدم الاكتفاء بقص الظفر ، ولعلّه لعدم صدق عنوان « التقصير » المعروف الذي هو أحد مناسك عمرة التمتع عليه ، فلا يطلق على
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب التقصير ، الباب الثالث ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل : أبواب التقصير ، الباب الثالث ، ح 2 .
( 3 ) الوسائل : أبواب التقصير ، الباب الثاني ، ح 3 .