[ مسألة 6 ] في الصد عن الحج
مسألة 6 - يتحقق الصد عن الحج بأن لا يدرك لأجله الوقوفين لا اختياريهما ولا اضطراريهما ، بل يتحقق بعدم إدراك ما يفوت الحج بفوته ولو عن غير علم وعمد . بل الظاهر تحققه بعد الوقوفين بمنعه عن أعمال منى ومكة أو أحدهما ولم يتمكن من الاستنابة ، نعم لو أتى بجميع الأعمال ومنع عن الرجوع إلى منى للمبيت وأعمال أيام التشريق لا يتحقق به الصد ، وصح حجه ، ويجب عليه الاستنابة للأعمال من عامه . ولو لم يتمكن ففي العام القابل ( 1 ) .
شرح
( 1 ) المقصود من هذه المسألة بيان ما به تتحقق المصدودية عن الحج .
فنقول : لا ينبغي الإشكال في أنه إذا صار الصد موجبا لعدم إدراك الوقوفين لا الاختياري ولا الاضطراري الموجب لبطلان الحج ، ولو لم يكن عن عمد والتفات ، يتحقق به الصد عن الحج الموضوع لأحكام الصدّ عنه وآثاره .
كما أنه لا ينبغي الإشكال فيما إذا صار موجبا لعدم إدراك الحج من ناحية أخرى ، ويفوت الحج بفواته من الأقسام المتعددة المذكورة فيما سبق في مسائل الوقوف بعرفات . نعم في خصوص مسألة التقية المانعة عن إدراك الوقوفين كلام ، تقدم في إحدى مسائله ، فراجع .
وأمّا الممنوعية عن خصوص أعمال منى التي استظهر الماتن قدّس سرّه تحققه بالمنع عنها فقط ، أيضا مع عدم التمكن من الاستنابة . فقد استشكلنا فيه في التعليقة على المتن ،