تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣

[ مسألة 5 ] في ما لو كان له طريق غير ما صدّ عنه

مسألة 5 - لو كان له طريق إلى مكة غير ما صدّ عنه ، وكانت له مئونة الذهاب منها بقي على الإحرام ويجب الذهاب إلى الحج . فإن فات منه الحج يأتي بأعمال العمرة المفردة ويتحلل ، ولو خاف في المفروض عدم إدراك الحج ، لا يتحلل بعمل المصدود ، بل لا بد من الإدامة ، ويتحلل بعد حصول الفوت بعمل العمرة المفردة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قد وقع في هذه المسألة الخلط بين المصدود عن العمرة والمصدود عن الحج . والكلام الآن في الفرض الأول . فإن المصدود عن العمرة ممنوع بعد التلبس بالإحرام ، إما عن دخول مكة أو عن إتيان مناسك العمرة فيها . وأمّا المصدود عن الحج فهو ممنوع عنه رأسا أو عن جملة من أركانه ، ولا يكون ممنوعا عن دخول مكة . وقد عرفت وقوع الخلط بينهما في كثير من الكلمات والعبارات . واللازم التأمل وعدم الاختلاط بين الأمرين .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 453 | الشيخ فاضل اللنكراني