تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧

[ مسألة 7 ] في وجوب الحج في العام القابل على المصدود

مسألة 7 - المصدود عن العمرة أو الحج لو كان ممن استقر عليه الحج أو كان مستطيعا في العام القابل ، يجب عليه الحج ، ولا يكفي التحلل المذكور عن حجة الإسلام ( 1 ) .
شرح
( 1 ) المستفاد من أدلة الصد أنها في مقام بيان طريق للمكلف إلى الخروج عن إحرام الحج أو العمرة . وأما كفاية عمل المصدود ، وحصول التحلل المذكور له عن حجة الإسلام التي استقرت عليه أو تستقر عليه بالاستطاعة في العام القابل ، فلا دلالة له على ذلك . بل يبقى حجة الإسلام على حالها ، ويتحقق الوجوب بالإضافة إليها في العام القابل . ومنه يظهر أنه مع حصول الصد في عام الاستطاعة ، بالإضافة إلى العمرة التي يكون المراد بها هي عمرة التمتع لا العمرة المفردة ، أو بالإضافة إلى الحج لا يتحقق منه الحج الواجب ، ولا يكفي التحلل عنها ، بل إن بقيت إلى العام القابل تبقى عليه حجة الإسلام . فلا يتخيل أن أدلة الصدّ إنما تكون بصدد رفع التكليف ، بل - كما عرفت - تكون هي بصدد بيان الخروج عن الإحرام الذي ترتبت عليه محرمات كثيرة .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 457 | الشيخ فاضل اللنكراني