تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
شرح
اعتبار قصد كونه مربوطا بالصد والمصدودية الحاصلة . إلّا أنه لا يقتضي اعتبار النية في حصول التحلل بعد عدم اعتبارها لا في الحج ولا في العمرة . فلا دليل على الاعتبار إلّا الخروج عن مخالفة المذكورين فلا سبيل لاعتبارها إلّا على نحو الاحتياط - كما في المتن . الرابع : ظاهر الفاضل في محكي القواعد اعتبار التقصير مضافا إلى ما مرّ ، كما أن ظاهر ما حكي عن المراسم والغنية والكافي التخيير بينه وبين الحلق في أحد النقلين عن الأخيرين ، وفي آخر تعين الحلق . نعم عن الشهيدين التخيير . وذكر صاحب الجواهر قدّس سرّه أنه لا دليل معتبر على التعيين لأحدهما ولا على التخيير عدا رواية عامية بحلقه صلّى اللَّه عليه وآله يوم الحديبية ، ذكرها البيهقي في سننه وهي غير ثابتة . بل في بعض الروايات التقصير مكان الحلق ، مثل : رواية حمران عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله حين صدّ بالحديبية قصّر وأحلّ ونحر ثم انصرف منها ، ولم يجب عليه الحلق حتى يقضي النسك . فأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير « 1 » . والمراد بالجملة الأخيرة هو المصدود . والتعبير بالمحصور إنما هو بتبع الآية الشريفة . وفي سند الرواية سهل بن زياد . ويكون أكثر الروايات الحاكية لعمل النبي صلّى اللَّه عليه وآله يوم الحديبية خالية عن الحلق والتقصير معا . مع أن في بعض الروايات دلالة على العدم . مثل : رواية الفضل بن يونس عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن رجل عرض له
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب الإحصار والصد ، الباب السادس ، ح 1 .