[ مسألة 10 ] في فروض الشك
مسألة 10 - لو يئس غير المعذور - كوليه مثلا - عن رفع عذره ، لا يجب استيذانه في النيابة ، وإن كان أحوط . ولو لم يقدر على الإذن لا يعتبر ذلك ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لا إشكال في أن الولي - مثلا - إذا لم يقدر على الإذن لأية جهة لا يعتبر في صحة عمله الاستيذان بوجه . وأما مع القدرة عليه يكون مقتضى الاحتياط الاستيذان . لأن التكليف متوجه إلى المعذور . فهو يأتي بالمأمور به ، إما مباشرة وإما استنابة . فمقتضى الاحتياط الاستيذان . وإن كان يائسا من رفع عذر المعذور .