شرح
الرابع : الشك في العدد ، واحتمال النقصان قبل الدخول في رمي الجمرة المتأخرة .
والظاهر فيه لزوم الاعتناء والبناء على الأقل ، للزوم إحراز السبع المأمور به ، واقتضاء الاستصحاب عدم تحققه ، فاللازم إحرازه . هذا فيما إذا لم ينصرف ولم يشتغل بأمر آخر واضح لا ارتياب فيه .
وأما مع الانصراف أو الاشتغال بأمر آخر ، ففي المتن لزوم الاعتناء على الأحوط الذي يراد به الاحتياط الوجوبي الناشئ من عدم إحراز تحقق المأمور به الذي هو السبع . والشك ليس في صحة ما أتى به ، حتى تجري فيه أصالة الصحة .
الخامس : الشك بعد الدخول في المتأخرة في عدد المتقدمة بعد إحراز رمي أربع حصيات والشك في البقية . ففي المتن أنه يتمها على الأحوط .
أما أصل الإتمام فلأن مقتضى الاستصحاب عدم الإتيان بما زاد على أربع . وأما كون الإتمام مقتضى الاحتياط الوجوبي ، فلعدم إحراز جريان أصالة الصحة هنا ، لأن الشك لا يكون في أصل الصحة ، بل في العدد مع وجودها .
السادس : ذلك مع عدم إحراز رمي أربع حصيات . والحكم فيه - كما في المتن - أنه ينبئ على الأربع ويأتي بالبقية .
أما البناء على الأربع فلجريان أصالة الصحة ، وإن كان مقتضى الاستصحاب عدمها . لأن في كل مورد تجري أصالة الصحة تكون هي متقدمة على الاستصحاب المقتضي لخلافها . وأما الإتيان بالبقية فلأن مقتضى الاستصحاب عدم الإتيان بها ، ولا مجال لجريان أصالة الصحة بالإضافة إلى الزائد أصلا .
السابع : ذلك بعد الإتيان بوظيفة المتأخرة . والحكم فيه هو الحكم في الفرع