[ مسألة 11 - لو شك بعد مضي اليوم في إتيان وظيفته لا يعتنى به ]
مسألة 11 - لو شك بعد مضي اليوم في إتيان وظيفته لا يعتنى به ، ولو شك بعد الدخول في رمي الجمرة المتأخرة في إتيان المتقدمة أو صحتها لا يعتنى به ، كما لو شك بعد الفراغ أو التجاوز في صحة ما أتى ، بنى على الصحة ، ولو شك في العدد واحتمل النقصان قبل الدخول في رمي الجمرة المتأخرة ، يجب الإتيان ليحرز السبع حتى مع الانصراف والاشتغال بأمر آخر على الأحوط ، ولو شك بعد الدخول في المتأخرة في عدد المتقدمة ، فإن أحرز رمي أربع حصيات وشك في البقية يتمها على الأحوط ، وكذا لو شك في ذلك بعد إتيان وظيفة المتأخرة . ولو شك في أنه أتى بالأربع أو أقل ، بنى على الإتيان بالأربع وأتى بالبقية ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة فروع :
الأول : الشك بعد مضي اليوم في إتيان وظيفة اليوم الماضي . والحكم فيه عدم الاعتناء لكونه شكا بعد خروج الوقت المحدد - كالشك في الإتيان بالظهرين بعد غروب الشمس ومجيء وقت العشاءين .
الثاني : الشك بعد الدخول في رمي الجمرة المتأخرة في أصل الإتيان برمي الجمرة المتقدمة ، أو صحة ما أتى به من رمي جمرتها . والحكم فيه أيضا عدم الاعتناء . أمّا في الشك في أصل الإتيان ، فلقاعدة الفراغ بعد اعتبار الترتيب مطلقا . وفي الحقيقة يرجع إلى الشك في الصحة ، لأجل اعتبار الترتيب ، والحكم فيه بعد الفراغ عن العمل ، الصحة .
الثالث : الشك في صحة ما أتى به من الرمي . والحكم فيه أيضا الصحة ، لما مر .