[ مسألة 9 ] في أن المعذور يستنيب
مسألة 9 - المعذور - كالمريض والعليل - وغير القادر على الرمي - كالطفل - يستنيب ، ولو لم يقدر على ذلك - كالمغمى عليه - يأتي عنه الولي أو غيره ، والأحوط تأخير النائب إلى اليأس من تمكن المنوب عنه ، والأولى مع الإمكان حمل المعذور والرمي بمشهد منه ، ومع الإمكان وضع الحصى على يده والرمي بها . فلو أتى النائب بالوظيفة ثم رفع العذر لم يجب عليه الإعادة ، واستنابه مع اليأس ، وإلّا تجب على الأحوط ( 1 ) .
شرح
لكن صرح الشيخ وغيره : أن الرجوع إنما يجب مع بقاء أيام التشريق ومع خروجها تقضى في القابل . مستدلا عليه في التهذيب بخبر عمر بن يزيد المتقدمة . والاحتياط مقتض لما أفاده ، خصوصا بناء على الانجبار - كما عرفت .
( 1 ) لا إشكال في وجوب الاستنابة عن المعذور ، وغير القادر على الرمي - كالطفل . ويدل عليه النصوص :
منها : صحيحة معاوية بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج جميعا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : الكسير والمبطون يرمى عنهما ، قال : والصبيان يرمى عنهم . « 1 » والرواية وإن كان ظاهرها وجوب الرمي عنهم ، إلّا أنها تدل على عدم السقوط بمجرد تعذر المباشرة ، فالواجب هي الاستنابة . نعم في المغمى عليه غير القادر على
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب السابع عشر ، ح 1 .