تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨

[ مسألة 12 ] في ما لو تيقن بعدم إتيان واحد من الجمار

مسألة 12 - لو تيقن بعد مضي اليوم بعدم إتيان واحد من الجمار الثلاث ، جاز الاكتفاء بقضاء الجمرة العقبة . والأحوط قضاء الجميع ، ولو تيقن بعد رمي الجمار الثلاث بنقصان الثلاث فما دون عن أحدها ، يجب إتيان ما يحتمل النقصان والرمي بكل واحد من الثلاث ، ولو تيقن في الفرض بنقصان أحدها عن أربع ، لا يبعد جواز الاكتفاء برمي الجمرة العقبة وتتميم ما نقص . والأحوط الإتيان بتمام الوظيفة في الجمرة العقبة ، وأحوط منه استئناف العمل في جميعها ( 1 ) .
شرح
السادس من التفصيل بين صورة إحراز رمي أربع حصيات وعدم إحرازه . ففي الأول يتمها على الأحوط . وفي الثاني يبنى على الأربع ويأتي بالبقية . ومن حكم هذه الفروع يظهر حكم جميع الفروع التي يمكن تصويرها في المقام ، فتدبر . ( 1 ) قد تعرض في هذه المسألة أيضا لفروع : الأول : ما لو تيقن بعد مضي اليوم بعدم إتيان واحد من الجمار الثلاث . وقد حكم فيه بجواز الاكتفاء بقضاء الجمرة العقبة ، واحتاط استحبابا قضاء الجميع . والوجه في الجواز في الاكتفاء بقضائها هو العلم تفصيلا ببطلانها ، إما لأجل عدم رميها ، وإما لأجل كونه فاقدا للترتيب المعتبر مطلقا ، فاللازم الإتيان به ، ومعه لا يبقى له علم بعدم الإتيان أصلا - كما لا يخفى .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 438 | الشيخ فاضل اللنكراني