[ مسألة 13 ] في ترك الطواف جهلا
مسألة 13 - لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلا بالحكم ورجع ، تجب عليه بدنة وإعادة الحج ( 1 ) .
شرح
عمرة » هي مكة . ويؤيده مضافا إلى أن الأمر في الكفارات يكون كذلك ، أنه لا وقت للعمرة المفردة ، وعمرة التمتع لا تكون مستقلة عن الحج .
السادسة : إن البحث في إعادة السعي في غير طواف النساء قد تقدم ، ولا حاجة إلى الإعادة .
( 1 ) قد وقع الخلط في بعض الكلمات بين صورتي الجهل والنسيان ، مع أن الظاهر عرفا واستعمالا مغايرتهما ، حتى في مثل حديث الرفع . فترى الشيخ الطوسي قدّس سرّه في محكي الإستبصار عنون الباب هكذا : « باب من نسي طواف الحج حتى يرجع إلى أهله » ثم أورد الروايتين الآتيتين الواردتين في الجاهل . وكذا استدل في محكي التهذيب على حكم الناسي بالروايتين المشار إليهما ، مع اختلاف المسألتين موضوعا ، وعدم ثبوت الإعادة ، أي : إعادة الحج على الناسي إجماعا . وما في محكي كشف اللثام ، من أن الجهالة تعم النسيان ، لا يخفى عليك ما فيه . وأمّا الروايتان :
فالأولى : صحيحة علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة ، قال : إن كان على وجه جهالة في الحج ، أعاد وعليه بدنة « 1 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب الطواف ، الباب السادس والخمسون ، ح 1 .