تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦

[ القول في المبيت بمنى ]

القول في المبيت بمنى

[ مسألة 1 - إذا قضى مناسكه بمكة ، يجب عليه العود إلى منى ]

مسألة 1 - إذا قضى مناسكه بمكة ، يجب عليه العود إلى منى للمبيت بها ليلتي الحادية عشرة والثانية عشرة . والواجب من الغروب إلى نصف الليل ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة جهات من الكلام : الأولى : أن الواجب على تقديره هو المبيت بمنى الليلتين المذكورتين . وأمّا عنوان العود المتوقف على الخروج من منى ثم العود إليها ، فلا دليل على وجوبه ، خصوصا مع تعليقه على قضاء المناسك بمكة . فإن من لم يرجع عن منى يوم النحر أصلا حتى يعود إليها ، يجب عليه المبيت أيضا . وفي الحقيقة يكون الواجب هو المبيت الليلتين المذكورتين ، سواء تحقق عنوان العود أم لا . الثانية : في وجوب المبيت أو استحبابه . فالمحكي عن تبيان الشيخ الطوسي قدّس سرّه هو الاستحباب . وحكى صاحب الجواهر عن تفسير مجمع البيان - الذي هو ملخص التبيان - القول باستحباب جميع مناسك منى المتقدمة والمتأخرة . والدليل على الوجوب - مضافا إلى بعض النصوص الآتية - استمرار سيرة