[ مسألة 12 ] في ما لو نسي وترك الطواف
مسألة 12 - لو نسي وترك الطواف الواجب من عمرة أو حج أو طواف النساء ، ورجع وجامع النساء ، يجب عليه الهدي ، ينحره أو يذبحه في مكة . والأحوط نحر الإبل ، ومع تمكنه بلا مشقة يرجع ويأتي بالطواف .
والأحوط إعادة السعي في غير نسيان طواف النساء ، ولو لم يتمكن استناب ( 1 ) .
شرح
( 1 ) نسب إلى أكثر الفقهاء قدّس سرّهم في الفرض المذكور وجوب بدنة ، وذهب جماعة منهم المحقق وصاحب الجواهر إلى أنه كفارة عليه ، واحتمل المحقق أن القائلين بالكفارة إنما أرادوا وجوبها فيما إذا كانت المجامعة بعد التذكر . وأمّا إذا واقع وهو لم يرتفع نسيانه بعد ، بل في حال استمرار النسيان السابق ، فلا شيء عليه . فإذا يرتفع الخلاف بين النافين للكفارة والمثبتين لها .
والأصل في هذه المسألة رواية علي بن جعفر عليه السّلام عن أخيه عليه السّلام قال : سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء ، كيف يصنع ؟ قال : يبعث بهدي إن كان تركه في حج ، بعث به في حج ، وإن كان تركه في عمرة ، بعث به في عمرته ، ووكّل من يطوف عنه ما تركه من طوافه « 1 » .
قال صاحب الوسائل بعد نقل الرواية عن الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر ، ورواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد اللَّه بن الحسن - أي : العلوي - عن جده
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب الطواف ، الباب الثامن والخمسون ، ح 1 .