[ مسألة 11 ] في نسيان طواف النساء
مسألة 11 - لو ترك طواف النساء سهوا ورجع إلى بلده ، فإن تمكن من الرجوع بلا مشقة يجب ، وإلّا استناب فيحلّ له النساء بعد الإتيان ( 1 ) .
شرح
السعي إلّا من قبل طواف النساء ، فقلت : أفعليه شيء ؟ فقال : لا يكون السعي إلّا قبل طواف النساء « 1 » .
ويحتمل قويا اتحاد الروايتين ، كما أن من ذلك يظهر الوجه في أن الأحوط إعادة طواف النساء على ما أفاده الماتن قدّس سرّه إلّا أن يستند في ذلك إلى حديث الرفع ، بالإضافة إلى فقرتين « ما لا يعلمون ، الخطأ والنسيان » فتدبر .
( 1 ) قد عرفت فيما مرّ أن طواف النساء وإن لا يكون من الحج لا جزءا ولا شرطا ، إلّا أنه مأمور به بالأمر الوجوبي المستقل وشرط لحلية النساء .
فاعلم أنه لو تركه إمّا عمدا وإمّا سهوا ، وذكر السهو في المتن ليس لأجل اختصاص الحكم به ، ولذا ذكرنا في التعليقة ، وكذا عمدا بل لأجل وقوع الترك نوعا كذلك ، وإلّا فالحاج الذي قد امتثل أمر المولى لا يكون بصدد ترك طواف النساء عمدا ، وإن لا يكون من الحج . فالترك الحاصل يكون نوعا مستندا إلى السهو .
والوجه في الحكم المذكور في المتن أنه مع إمكان الرجوع إلى مكة وتدارك طواف النساء بالمباشرة من دون أن يكون هناك حرج ومشقة ، موجب لرفع الحكم ، بل
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب الطواف ، الباب الخامس والستون ، ح 1 .