تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤

[ مسألة 10 ] في جواز تقديم طواف النساء على السعي

مسألة 10 - يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة - كالخوف عن الحيض وعدم التمكن من البقاء إلى الطهر - لكن الأحوط الاستنابة لإتيانه ، ولو قدمه عليه سهوا أو جهلا بالحكم ، صحّ سعيه وطوافه ، وإن كان الأحوط إعادة الطواف ( 1 ) .
شرح
وعليه فلو خالف الترتيب في فرض العلم والعمد والاختيار ، يجب عليه الإعادة بما يوجب الترتيب . نعم الظاهر عدم كونه موقتا بذي حجة الحرام الذي هو آخر أشهر الحج ، والحج أشهر معلومات ، لأن المفروض خروجه عن الحج جزءا وشرطا . وحكي عن المحقق النائيني قدّس سرّه التفصيل بين الحكم الوضعي والتكليفي ، وأنه يتحقق الإثم والعصيان بالتأخير ، وإن كان يترتب عليه حلية النساء معه . ويرد عليه أنه لا دليل على التفصيل المذكور بل الظاهر عدم تحقق الإثم بالتأخير أيضا ، لعدم الدليل عليه . ( 1 ) أقول : أمّا جواز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة - كالخوف المذكور ، مع القيد المذكور - فقد تقدم الكلام فيه . ولكنه احتاط وجوبا بالاستنابة لإتيانه . والظاهر - كما ذكرناه في التعليقة - أن المراد به هو الجمع بين التقديم وبين الاستنابة التي ستجيء في مورد عدم الإتيان بطواف النساء نسيانا أو غيره .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 384 | الشيخ فاضل اللنكراني