[ مسألة 10 ] في جواز تقديم طواف النساء على السعي
مسألة 10 - يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة - كالخوف عن الحيض وعدم التمكن من البقاء إلى الطهر - لكن الأحوط الاستنابة لإتيانه ، ولو قدمه عليه سهوا أو جهلا بالحكم ، صحّ سعيه وطوافه ، وإن كان الأحوط إعادة الطواف ( 1 ) .
شرح
وعليه فلو خالف الترتيب في فرض العلم والعمد والاختيار ، يجب عليه الإعادة بما يوجب الترتيب .
نعم الظاهر عدم كونه موقتا بذي حجة الحرام الذي هو آخر أشهر الحج ، والحج أشهر معلومات ، لأن المفروض خروجه عن الحج جزءا وشرطا .
وحكي عن المحقق النائيني قدّس سرّه التفصيل بين الحكم الوضعي والتكليفي ، وأنه يتحقق الإثم والعصيان بالتأخير ، وإن كان يترتب عليه حلية النساء معه . ويرد عليه أنه لا دليل على التفصيل المذكور بل الظاهر عدم تحقق الإثم بالتأخير أيضا ، لعدم الدليل عليه .
( 1 ) أقول : أمّا جواز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة - كالخوف المذكور ، مع القيد المذكور - فقد تقدم الكلام فيه . ولكنه احتاط وجوبا بالاستنابة لإتيانه .
والظاهر - كما ذكرناه في التعليقة - أن المراد به هو الجمع بين التقديم وبين الاستنابة التي ستجيء في مورد عدم الإتيان بطواف النساء نسيانا أو غيره .