[ مسألة 9 ] في ترتيب المناسك الخمسة
مسألة 9 - لا يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة ولا على صلاته اختيارا ، ولا تقديم طواف النساء عليهما ولا على السعي اختيارا ، فلو خالف الترتيب أعاد بما يوجبه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أقول : قد تقدم حكم تقديم السعي على الطواف - أي : طواف الزيارة - أو صلاته اختيارا في المسائل المتقدمة ، ولا فائدة في الإعادة - خصوصا بعد عدم التناسب مع البحث .
والمهم هنا البحث في طواف النساء ، وأنه هل يجوز تقديمه على طواف الحج وسعيه أو على السعي فقط ، أم لا بد من التأخير عنهما ؟
ولا بد بقرينة المسألة العاشرة الآتية إن شاء اللَّه تعالى من فرض البحث في العالم العامد المختار ، فنقول :
الظاهر هو لزوم التأخير وعدم جواز التقديم ، لأنه - مضافا إلى دلالة الروايات البعدية ، أي : الروايات الدالة على أن طواف النساء بعد الحج . فإن عنوان البعدية ، كما أنه يدل على أن طواف النساء لا يكون مرتبطا بالحج ، بمعنى كونه جزءا أو شرطا له ، كذلك يدل على أن وقت الإتيان به هو بعد الحج ، والفراغ من أعماله ومناسكه التي منها السعي بين الصفا والمروة ، فيدل على تأخر طواف النساء عن السعي ، - يدل عليه خصوص صحيحة معاوية بن عمار الطويلة المتقدمة ، المشتملة على أن طواف النساء إنما يؤتى به بعد الفراغ عن الأعمال وبعد تمامية السعي . « 1 »
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب زيارة البيت ، الباب الرابع ، ح 1 .