[ مسألة 7 ] في عدم اختصاص طواف النساء بالرجال
مسألة 7 - لا يختص طواف النساء بالرجال ، بل يعم النساء والخنثى والخصي والطفل المميز . فلو تركه واحد منهم لم يحل له النساء ، ولا الرجال لو كان امرأة ، بل لو أحرم الطفل غير المميز وليه ، يجب على الأحوط أن يطوفه طواف النساء حتى يحل له النساء ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أقول : أمّا عدم اختصاص طواف النساء بالرجال ، ولزوم هذا الطواف في حج النساء ، بالإضافة إلى الرجال ، فقد صرّح به علي بن بابويه القمي في الرسالة ، وغير واحد من المتأخرين ، لإطلاق قوله تعالى : . .فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ. . « 1 » وفي النص الصحيح تفسير الرفث بالجماع - كما مرّ في بحثه - وإضافة الجماع بعد كونه صيغة المفاعلة إلى الطرفين ظاهرة ، مضافا إلى دلالة بعض النصوص عليه .
والظاهر لزوم الركعتين بعده وعدم تحقق الحلية بدونهما . نعم في محكي كشف اللثام تبعا للهداية والاقتصاد « صلّى له أم لا » لإطلاق النصوص .
ويدل على بطلان احتماله أو مذهبه صحيحة معاوية بن عمار الطويلة ، المشتملة على قول الصادق عليه السّلام : ثم اخرج إلى الصفا واصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة ، ثم ائت المروة فاصعد عليها ، وطف بينهما سبعة أشواط ، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه إلّا النساء ، ثم
هامش
( 1 ) سورة البقرة ( 2 ) : 197 .