تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
شرح
أحرم منه ، إلّا النساء . وإذا طاف طواف النساء فقد أحلّ من كل شيء أحرم منه ، إلّا الصيد « 1 » . وصحيحة منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل رمى وحلق ، أيأكل شيئا فيه صفرة ؟ قال : لا ، حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثم قد حلّ له كل شيء إلّا النساء ، حتى يطوف بالبيت طوافا آخر ، ثم قد حلّ له النساء « 2 » . وبعض الروايات الأخر . لكن في مقابلها ما رواه سعد بن عبد اللَّه في محكي بصائر الدرجات عن القاسم بن الربيع ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ومحمد بن سنان جميعا عن مياح المدائني عن المفضل بن عمر عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في كتابه إليه المشتمل على قوله عليه السّلام : ثم ترمي الجمرات وتذبح وتغتسل ، ثم تزور البيت ، فإذا أنت فعلت ذلك أحللت ، . . « 3 » . لكنها لا تقاوم الروايات المتقدمة الصحيحة ، خصوصا بعد ظهورها في وجوب رمي الجمرات الثلاثة يوم النحر ، وعدم التعرض للحلق أو التقصير ، ودلالتها على وجوب الاغتسال - سواء كان بمعنى الغسل بالضم ، أو بمعنى الغسل بالفتح - ومن جهة كونها مكاتبة . والعمدة عدم دلالتها على خصوص طواف الزيارة حتى يشمل الإطلاق عدم الصلاة بعده . والظاهر أن عدم حصول الحلية قبل الطواف ، لا حصولها بعده بمجرده . فالعمدة الروايات المتقدمة ، خصوصا بعد كونها موافقة لفتوى المشهور - على ما عرفت - فالأظهر حينئذ ما أفاده في المتن .
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب الحلق أو التقصير ، الباب الثالث عشر ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : أبواب الحلق أو التقصير الباب الثالث عشر ، ح 2 . ( 3 ) الوسائل : أبواب أقسام الحج ، الباب الثاني ، ح 30 .