تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥

[ مسألة 6 ] في عدم حلية الطيب بمجرد الطواف المتقدم

مسألة 6 - من قدم طواف الزيارة والنساء لعذر كالطوائف المتقدمة - لا يحلّ له الطيب والنساء ، وإنما يحل المحرمات جميعا بعد التقصير أو الحلق ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قد عرفت أن المتمتع لا يجوز له تقديم الطواف وما بعده اختيارا على الوقوفين أو أحدهما أو مناسك منى وأعماله ، وإنما يجوز التقديم للطوائف الأربعة المتقدمة ، لدلالة الدليل عليه . فاعلم أن ما قام عليه الدليل هو مجرد جواز التقديم للطوائف المذكورة . نعم يجوز تقديم السعي المترتب على الطواف وركعتيه ، وكذا طواف النساء وركعتيه . وأما ترتب أثرها عليها - ولو مع التقديم - فلا . ولذا لا يحل الطيب معها ، لو قدمت جوازا . وكذا لا تحل النساء بمجرد طواف النساء وركعتيه - ولو مع التقديم . بل الظاهر توقف الخروج عن الإحرام مطلقا . وإطلاق التحلل على الحلق أو التقصير - كما في العمرة .