شرح
بعض الأعمال في الجملة ، أوجب الحكم بالجواز ، ولا يترتب عليه غير ذلك من الإجزاء .
ولذا ذكرنا في التعليقة على المرض أن الظاهر أن المراد به هو حدوث المرض بعد الرجوع ، كما تقتضيه المقابلة مع الطائفة الثالثة . وحينئذ بعد عدم الحدوث ، الظاهر عدم الإجزاء .
وكيف كان ، فيرد على سيدنا الأستاذ الماتن قدّس سرّه أن المستفاد في جواز تقديم الطائفة الرابعة إن كانت هي الأدلة وبعض الروايات - كما يظهر من إطلاق الخوف في بعضها ، وإن تردد صاحب الجواهر في سندها لتوصيفه لها بالصحيحة أو الخبر - فاللازم الحكم بالإجزاء فيها أيضا ، كما في سائر الطوائف ، لعدم الفرق بينهما أصلا .
وإن كان المستند هو ما ذكرنا بعد عدم دلالة الروايات عليه ، فيمكن الإيراد عليه بعدم ثبوت الجواز فيها ، فضلا عن الإجزاء وكون الحج أشهرا معلومات ، لا يقتضي جواز التقديم ، بل يمكن إجراء حكم النسيان عليه . والمسألة بعد تحتاج إلى مزيد تحقيق وتأمل .