[ مسألة 4 ] في ما لو انكشف الخلاف
مسألة 4 - لو انكشف الخلاف فيما عدا الأخيرة ، كما لو لم يتفق الحيض والنفاس أو سلم المريض أو لم يكن الازدحام بما يخاف منه ، لا تجب عليهم إعادة مناسكهم ، وإن كان أحوط . وأمّا الطائفة الأخيرة فإن كان منشأ اعتقادهم المرض أو الكبر أو القلة تجزيهم الأعمال المتقدمة ، وإلّا فلا تجزيهم . كمن اعتقد أن السيل يمنعه ، أو أنه يحبس فانكشف خلافه ( 1 ) .
شرح
أصحابها ولا يقيم عليها جمالها ، تمضي فقد تم حجها « 1 » . وهي وإن كانت محمولة على الاستنابة ، إلّا أن الظاهر في المقام جواز تقديم طواف النساء أيضا ، خصوصا بعد عدم كونها جزء للحج ، بل واجبا مستقلا .
ويحتمل أن يكون واجبا شرطيا - كما سيأتي البحث عنه مفصلا إن شاء اللَّه تعالى - وبعد كونه مشروطا بالطهارة كطواف الزيارة ، فالظاهر جواز تقديمه أيضا .
( 1 ) الحكم بالإجزاء في الطوائف الثلاثة الأولى مبني على قاعدة الإجزاء المستفادة في المقام من الأدلة الدالة على الجواز . فإن مقتضى دليله أنه كما يجوز التقديم ، كذلك يجزي التقديم . والمفروض أن انكشاف الخلاف لا يوجب تبدل العنوان .
فالمرأة التي كانت تخاف الحيض أو النفاس لا يكون انكشاف خلافه موجبا
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب الطواف ، الباب الرابع والثمانون ، ح 13 .