شرح
أن تضطر إلى ذلك ، فعلت « 1 » .
وذكر بعض الأعلام قدّس سرّهم : أن في العبارة سقطا . والصحيح صفوان بن يحيى عن يحيى الأزرق ، لأن صفوان بن يحيى الأزرق لا وجود له في الرواة ، ويحيى الأزرق وإن كان مرددا بين الثقة والضعيف ، لكنه ينصرف إلى الثقة لاشتهاره .
أقول : إذا كانت لفظة « ابن » غلطا ومحرفا عن « عن » كما في بعض نسخ التهذيب ، يرتفع الاشكال ، خصوصا بعد عدم وجود مثل ذلك في الرواة ، وعدم اقتصار مثل صفوان إلى ذكر أبيه أصلا .
ومثلها : ما رواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد اللَّه عن أحمد بن محمد ( محمد بن عيسى خ ل ) عن الحسن بن علي عن أبيه ، قال : سمعت أبا الحسن الأول عليه السّلام يقول : لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى ، وكذلك من خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت ، ثم يمرّ كما هو من منى إذا كان خائفا « 2 » .
ومنها : رواية علي بن حمزة - البطائني الكذاب المعروف - قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل يدخل مكة ومعه نساء ، قد أمرهن فمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة ، فخشي على بعضهن الحيض ، فقال : إذا فرغن من متعتهن وأحللن ، فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض ، فيأمرها فتغتسل وتهلّ بالحج من مكانها ، ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فإن حدث بها شيء قضت بقية المناسك وهي
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب الطواف ، الباب الرابع والستون ، ح 5 .
( 2 ) الوسائل : أبواب الطواف ، الباب الرابع والستون ، ح 1 .