شرح
الرواية الصحيحة التي رواها محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي الحسن عليه السّلام في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى ، فقال : هما سواء ، أخّر ذلك أو قدمه ، يعني المتمتع « 1 » .
ولو لم يكن مراده خصوص المتمتع باعتبار نفس السؤال ، فإن القارن والمفرد لا إشكال في جواز تقديمهما ، لكان مقتضى إطلاق السؤال وترك الاستفصال في الجواب ، هو الشمول لحج التمتع ، خصوصا بعد أفضليته من سائر أنواع الحج .
وصحيحة ابن بكير وجميل جميعا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام إنهما سألاه عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج ، فقال : هما سيان قدمت أو أخرت « 2 » .
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل يتمتع ثم يحلّ ( يهلّ ظ ) بالحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى ، قال لا بأس « 3 » .
وقد روى عبد الرحمن مثله عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السّلام إلّا أنه قال عليه السّلام لا بأس به « 4 » .
وذكر بعض الأعلام قدّس سرّه أنه من المستبعد جدا ان عبد الرحمن يروي لصفوان تارة بلا واسطة عن موسى بن جعفر عليه السّلام وأخرى مع واسطة علي بن يقطين ، فذكر علي بن يقطين في إحدى الروايتين زائد ، أو ناقص في الخبر الآخر .
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب الطواف ، الباب الرابع والستون ، ح 3 .
( 2 ) الوسائل : أبواب أقسام الحج ، الباب الثالث عشر ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل : أبواب أقسام الحج ، الباب الثالث عشر ، ح 2 .
( 4 ) الوسائل : أبواب أقسام الحج الباب الثالث عشر ، ح 3 .