شرح
لا تعين فيه من جهة اليومية ؟
نعم لا يكون المراد من الكراهة هي الكراهة المصطلحة في مقابل الحرمة ، بل الأغم منها ومن الحرمة .
وكيف كان فالرواية بهذه الكيفية مشكلة جدا .
والتحقيق في مقام الجمع بين الروايات من جهة تصريح بعضها بجواز التأخير عن اليوم الحادي عشر ، من دون أن يكون هناك إثم ، فضلا عن عدم الإجزاء ، ومن جهة تصريح بعضها بحكم استحباب التعجيل ، وأنها عبارة عن مخافة الأحداث والمعاريض ، ومن جهة دلالة بعضها على أن الإمام عليه السّلام ربما يؤخره عامدا اختيارا ، هو ما نفى عنه البعد في المتن من الجواز طول ذي الحجة حتى آخر يوم منه ، لقوله تعالىالْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ. . « 1 » وآخرها آخر ذي الحجة ، وإن كان الأفضل التعجيل - كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) سورة البقرة ( 2 ) : 197 .