تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١

[ مسألة 3 ] في عدم جواز تقديم المناسك الخمسة على منى

مسألة 3 - لا يجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدمة على الوقوف بعرفات والمشعر ومناسك منى اختيارا ، ويجوز التقديم لطوائف : الأولى : النساء إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهن بعد الرجوع ، ولم تتمكن من البقاء إلى الطهر . الثانية : الرجال والنساء إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع لكثرة الزحام أو عجزوا عن الرجوع إلى مكة . الثالثة : المرضي إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع للازدحام أو خافوا منه . الرابع : من يعلم أنه لا يتمكن من الأعمال إلى آخر ذي الحجة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين : المقام الأول : في أنه هل يجوز للمتمتع تقديم المناسك الخمسة أو بعضها على الوقوفين أو الوقوف بعرفات فقط أو الوقوف بالمشعر كذلك أو مناسك منى ، كما يجوز للقارن والمفرد ، أم لا يجوز للمتمتع التقديم اختيارا ؟ المشهور بين الفقهاء هو الثاني . وذكر في الجواهر : أن الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه مستفيض أو متواتر عن الفاضلين نسبته إلى إجماع العلماء كافة ، لكن السيد صاحب المدارك استقرب الجواز مطلقا ، وتوقف فيه صاحب الحدائق . والروايات في هذا المجال مختلفة ، فمن طائفة منها يستفاد الجواز ، بل عدم ثبوت الأفضلية للتأخير أيضا ، مثل :