تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
شرح
ورواية يونس مولى علي ( أي : علي بن يقطين وهو ثقة بلا كلام ، كما أفيد ) عن أبي أيوب الخزاز ، قال : رأيت أبا الحسن عليه السّلام بعد ما ذبح حلق ثم ضمّد رأسه بمشك ( مسك خ ل ) وزار البيت وعليه قميص وكان متمتعا « 1 » . ولكن ورودها في حج التمتع ممنوع على نقل وكان متقنعا ، وعلى التقدير الآخر حيث إنه مشكوك ، فلا ينهض في مقابل الروايات الواردة في التمتع . وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : ولد لأبي الحسن عليه السّلام مولود بمنى ، فأرسل إلينا يوم النحر بخبيص فيه زعفران ، وكنا قد حلقنا ، قال عبد الرحمن : فأكلت أنا وأبى الكاهلي ومرازم أن يأكلا منه ، وقالا : لم نزر البيت ، فسمع أبو الحسن عليه السّلام كلامنا ، فقال : لمصادف ، وكان هو الرسول الذي جاءنا به : في أي شيء كانوا يتكلمون ؟ فقال : أكل عبد الرحمن وأبي الآخران ، فقالا : لم نزر البيت ، فقال : أصاب عبد الرحمن . ثم قال : أما تذكر حين أتينا به في مثل هذا اليوم ، فأكلت أنا منه وأبى عبد اللَّه ( أي عبد اللَّه بن جعفر الأفطح ظاهرا ) أن يأكل منه ، فلما جاء أبي حرشه عليّ ، فقال : يا أبه إن موسى أكل خبيصا فيه زعفران ولم يزر بعد ، فقال : هو أفقه منك ، أليس قد حلقتم رءوسكم ؟ « 2 » ولكن الشيخ أيضا حمله على الحاج غير المتمتع الذي يحل عليه الطيب أيضا بمجرد الحلق أو التقصير ؟ . ورواية إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن المتمتع إذا حلق رأسه ،
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب الحلق والتقصير ، الباب الرابع عشر ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل : أبواب الحلق أو التقصير ، الباب الثالث عشر ، ح 10 .