[ مسألة 35 ] في مدخلية الحلق أو التقصير في التحلل
مسألة 35 - يحل للمحرم بعد الرمي والذبح والحلق أو التقصير كل ما حرّم عليه بالإحرام إلّا النساء والطيب . ولا تبعد حلية الصيد أيضا . نعم يحرم الصيد في الحرم للمحرم وغيره لاحترامه ( 1 ) .
شرح
كذلك .
والذي ينبغي أن يقال إنه كان ينبغي له ترك التعرض لهذه المسألة بعد المسألة المتقدمة ، خصوصا مع ثبوت الفتوى أو الفتاوى هناك ، والانتقال إلى الاحتياط الوجوبي هنا . نعم الاحتياط في مسألة إمرار الموسى له وجه لو قيل بالتعدد ، بناء على أن رواياته إنما وردت في مورد الحلق الابتدائي - على ما عرفت - وشمولها للحلق الثانوي محل إشكال ، وإن كان مقتضى الاحتياط الوجوبي - كما لا يخفى .
( 1 ) يقع الكلام في هذه المسألة تارة في غير الصيد وأخرى فيه . فالكلام يقع في أمرين :
الأول : غير الصيد من محرمات الإحرام - من النساء والطيب - فنقول : إن المشهور حكموا بتوقف حليته على آخر أعمال منى ، وهو الحلق أو التقصير بعد وقوعهما بعدها . وعن الصدوقين حصول التحلل بمجرد الرمي الذي هو أول أعمال منى . ودليلهما فقه الرضا الذي لم يثبت كونه رواية ، فضلا عن الصحة والاعتبار . وقد ذكرنا هذه الجهة مرارا ، ولذا لم يرو صاحب الوسائل عنه شيئا أصلا . ويدل على المشهور روايات كثيرة :
منها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا ذبح الرجل وحلق