تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
شرح
فقد أحلّ من كل شيء أحرم منه إلّا النساء والطيب ، فإذا زار البيت وسعى بين الصفا والمروة ، فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلّا النساء ، وإذا طاف طواف النساء فقد أحلّ من كل شيء أحرم منه إلّا الصيد « 1 » والكلام الآن في غير الصيد . والرواية ظاهرة في الترتب على الحلق بعد الذبح ومدخلية الحلق في الحلية المذكورة ، وأن لا تكون للقضية الشرطية مفهوم - كما حققناه في محله الذي هو بحث المفاهيم من علم الأصول . ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح ، فقال : ربما أخّرته حتى تذهب أيام التشريق ، ولكن لا تقربوا النساء والطيب « 2 » . وغير ذلك من الروايات الدالة على ذلك . وفي مقابل هذه الروايات ، روايتان : إحديهما : موثقة حسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام إنه كان يقول : إذا رميت جمرة العقبة فقد حل لك كل شيء حرم عليك إلّا النساء « 3 » . ثانيتهما : موثقة يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السّلام جعلت فداك ، رجل أكل فالوذج فيه زعفران بعد ما رمى الجمرة ولم يحلق ، قال : لا بأس . . « 4 » . لكن هاتين الروايتين مهجورتان ، ولم يقل بمفادهما حتى الصدوقين . لعدم قولهما
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب الحلق والتقصير ، الباب الثالث عشر ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : أبواب الحلق والتقصير ، الباب الثالث عشر ، ح 6 . ( 3 ) الوسائل : أبواب الحلق أو التقصير ، الباب الثالث عشر ، ح 11 . ( 4 ) الوسائل : أبواب الحلق أو التقصير ، الباب الثالث عشر ، ح 12 .