3 - الحلق أو التقصير
الثالث من واجبات منى : التقصير
[ مسألة 27 - يجب بعد الذبح ، الحلق أو التقصير ويتخير بينهما ]
مسألة 27 - يجب بعد الذبح ، الحلق أو التقصير ويتخير بينهما إلّا طوائف :
الأولى : النساء ، فإن عليهن التقصير لا الحلق ، فلو حلقن لا يجزيهن .
الثانية : الصرورة ، أي الذي كان أول حجه ، فإن عليه الحلق على الأحوط .
الثالثة : الملبد ، وهو الذي ألزق شعره بشيء لزج - كعسل أو صمغ - لدفع القمل ونحوه ، فعليه الحلق على الأحوط .
الرابعة : من عقص شعره ، أي : جمعه ولفه وعقده ، فعليه الحلق على الأحوط .
الخامسة : الخنثى المشكل ، فإنه إذا لم يكن من إحدى الثلاثة الأخيرة يجب عليه التقصير ، وإلّا جمع بينه وبين الحلق على الأحوط ( 1 )
شرح
( 1 ) التعبير عنه بالتقصير فيه مسامحة واضحة ، بعد تعين الحلق على بعض الطوائف ، والتخيير بينه وبين التقصير - كما هو أصل الحكم . نعم يستفاد من التعبير بالواجب أمران وأحدهما على سبيل المطابقة ، هو الوجوب في مقابل الاستحباب الذي حكي عن الشيخ الطوسي قدّس سرّه في تفسير التبيان وعن الشيخ الطبرسي في تفسير مجمع البيان الذي هو خلاصة التبيان .
والدليل على الوجوب مضافا إلى النصوص المستفيضة الآتية الواردة في أحكام فروع المسألة هو ارتكاز المتشرعة وثبوت الوجوب عندهم كثبوت سائر أحكام