تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨

[ مسألة 26 - لو تمكن من الصوم ولم يصم حتى مات ]

مسألة 26 - لو تمكن من الصوم ولم يصم حتى مات يقضي عنه الثلاثة وليّه . والأحوط قضاء السبعة أيضا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في المسألة أقوال : أحدهما : القول بعدم وجوب هذا القضاء على الولي مطلقا ، بل استحبابه . وهو المحكي عن الصدوق رحمه اللَّه . ثانيها : القول بوجوب القضاء مطلقا الثلاثة والسبعة ، وهو المحكي عن ابن إدريس وأكثر المتأخرين ، وجعله المحقق في الشرائع أشبه . ثالثها : القول بالتفصيل بالوجوب في الثلاثة دون السبعة ، وهو المحكي عن الشيخ وجماعة وظاهر المحقق في الشرائع . وقد ورد في المسألة مضافا إلى الروايات العامة الواردة في قضاء الولي مطلقا الدالة على أنه يقضي عنه أولى الناس بميراثه ، روايتان خاصتان صحيحتان وإن وصفت إحديهما بالحسنة لكنها صحيحة على المختار . إحديهما : رواية الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام إنه سأله عن رجل تمتع بالعمرة ولم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة . ثم مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيام أعلى وليه أن يقضي عنه ؟ قال : ما أرى عليه قضاء « 1 » . ثانيتهما : رواية معاوية بن عمار ، قال : من بات ولم يكن له هدي لمتعته ، فليصم عنه وليه « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب الذبح ، الباب الثامن والأربعون ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل : أبواب الذبح ، الباب الثامن والأربعون ، ح 1 .