تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
شرح
« فإن لم يصب » ومورد الروايات المتقدمة صورة إحراز عدم وجود الهدي في اليوم المذكور . مع أنه على تقدير التعارض يكون الترجيح مع تلك الروايات لقيام الشهرة ، بل الإجماع على مشروعية الصيام في الأيام الثلاثة المذكورة فيها . وإن وقع الاختلاف في التعين وعدمه ، فلا مجال لهذه الرواية الدالة على عدم المشروعية ، كما هو ظاهر . الطائفة الثانية : ما تدل بظاهرها على جواز الإتيان من أوّل الشهر وهي روايتان : إحديهما : ما رواه عبد اللَّه بن مسكان ، قال : حدثني أبان الأزرق عن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال : من لم يجد الهدي وأحبّ أن يصوم الثلاثة الأيام في أوّل العشر فلا بأس بذلك . « 1 » وأبان المذكور لم يوثق بالخصوص . بل له توثيق عام باعتبار وقوعه في أسناد كتاب كامل الزيارات . ثانيتهما : رواية أخرى لزرارة ، وقد رواها صاحب الوسائل في بابين : أحدهما : الباب السادس والأربعون ، الحديث الثاني بهذه الكيفية : وعنهم يعني محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن زرارة ، عن أحدهما عليه السّلام أنه قال : من لم يجد هديا وأحبّ أن يقدّم الثلاثة الأيام في أوّل العشر فلا بأس . ثانيهما : الباب الرابع والخمسون ، الحديث الأوّل بهذه العبارة : محمد بن يعقوب
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب الذبح ، الباب السادس والأربعون ، ح 8 .