شرح
والأحوط أن يكون بعد أيام التشريق ، أي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر .
وقد تبع المتن في أصل الحكم المشهور ، بل عن ابن إدريس وغيره الإجماع عليه .
ويدل عليه روايتان :
إحديهما : رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في من صام يوم التروية ويوم عرفة ، قال : يجزيه أن يصوم يوما آخر . « 1 » وفي سندها مفضل بن صالح أبو جميلة ، وهو ضعيف .
ثانيتهما : رواية يحيى الأزرق التي رواها الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان عنه عن أبي الحسن عليه السّلام والصدوق بإسناده عنه ، إنه سأل أبا إبراهيم عليه السّلام قال : سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة ، قال : يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق . وفي رواية الصدوق زيادة بيوم . « 2 » والظاهر أنّ المراد هو يحيى بن عبد الرحمن الأزرق وهو ثقة ، لكن الإشكال في أن الصدوق صرّح في المشيخة بيحيى بن حسان الأزرق ، وهو مع أنه لم يوثق ، ليس له بهذا العنوان رواية في الكتب الأربعة ، ويحتمل قويّا وقوع الاشتباه في الكتابة منه أو من النسّاخ .
لكن الذي يسهّل الخطب أنه لا مستند للمشهور في هذا الحكم المخالف للقاعدة ،
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب الذبح ، الباب الثاني والخمسون ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل : أبواب الذبح ، الباب الثاني والخمسون ، ح 2 .