تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
شرح
تفسير في الحج بذي الحجة ، فلا إشكال في هذا الأمر ، كما أنه لا خلاف فيه بل الإجماع عليه . الأمر الثاني : في تعين اليوم السابع إلى اليوم التاسع للصيام وعدم التقدم عليه ولا التأخر منه مع التمكن ، ويدلّ عليه روايات متعددة : منها : صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن متمتع لم يجد هديا ، قال : يصوم ثلاثة أيام في الحج ، يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة . قال : قلت فإن فاته ذلك ، قال : يتسحّر ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده . قلت : فإن لم يقم عليه جمّاله أيصومها في الطريق ؟ قال : إن شاء صامها في الطريق ، وإن شاء إذا رجع إلى أهله . « 1 » ويستفاد منها مضافا إلى لزوم وقوع صيام الثلاثة في ذي الحجّة وإلى لزوم التوالي والتتابع وعدم التفريق في الثلاثة تعين الأيام الثلاثة المذكورة ، فلا يجوز التقدم عليها ولا التأخر عنها ولو كان في الجملة في صورة التمكن وعدم العذر . ومنها : موثقة رفاعة بن موسى ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المتمتع لا يجد الهدي ، قال : يصوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة . قلت : فإنه قدم يوم التروية ، قال : يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق ، قلت : لم يقم عليه جمّاله ، قال : يصوم يوم الحصبة وبعده يومين ، قال : قلت وما الحصبة ؟ قال : يوم نفره ، قلت : يصوم وهو مسافر . قال : نعم ، أليس هو يوم عرفة مسافرا ؟ إنّا أهل بيت نقول ذلك لقول اللَّه -
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب الذبح ، الباب السّادس والأربعون ، ح 4 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 279 | الشيخ فاضل اللنكراني