[ مسألة 17 ] في لزوم وقوع صيام الثلاثة في ذي الحجة
مسألة 17 - يجب وقوع صوم ثلاثة أيّام في ذي الحجّة ، والأحوط أن يصوم من السّابع إلى التاسع ولا يتقدم عليه ، ويجب التوالي فيها ، ويشترط أن يكون الصوم بعد الإحرام بالعمرة ولا يجوز قبله ، ولو لم يتمكن من صوم السابع صام الثامن والتاسع وأخّر اليوم الثالث إلى بعد رجوعه من منى ، والأحوط أن يكون بعد أيام التشريق ، أي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر . ( 1 )
شرح
ويمكن أن يكون المراد منه هو عدم الوجوب .
فعلى التقدير الثاني إذا باع لباسه الزائد لا ينتقل فرضه إلى الصيام ، وعلى التقدير الأوّل الانتقال باق بحاله ، ومخالفة التكليف بعدم جواز البيع لا يؤثر في العدم .
ومما ذكرنا يظهر وجه الاحتياط الوجوبي في المتن بالنسبة إلى الصوم إذا باع لباسه الزائد واشترى الهدي لتحقق الوجدان بعد البيع ، فتدبّر .
( 1 ) قد وقع التعرض في هذه المسألة لأمور ترتبط بصيام ثلاثة أيام :
الأمر الأوّل : في لزوم وقوع صيام ثلاثة أيّام في خصوص ذي الحجة وإن كان أشهر الحج ثلاثة وأوّلها الشوّال ، إلّا أن المراد بقوله تعالىفِي الْحَجِّهو خصوص ذي الحجّة .
قال صاحب الجواهر : وشهره ، وهو هنا ذو الحجة عندنا وفي بعض الروايات