تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
شرح
يؤدّى به وقت أداء القرض يجب عليه الهدي ، لكونه مصداقا للواجد بنظر العرف ولا ينطبق عليه عدم الوجدان عندهم . كما أنه لو كان عنده من مؤن السفر ولوازمه زائدا على حاجته فيه ، ويتمكن من بيعه بلا مشقة ولا استلزام للهتك المذكور يجب بيعه لذلك . نعم في خصوص اللباس كلام يأتي . وأنه لا يجب عليه الكسب لثمن الهدي ، كما أنه لا يجب عليه تحصيل أصل الاستطاعة التي يترتب عليها وجوب الحج . نعم لو اكتسب وحصل له ثمنه يجب شراء الهدي . ولكنه يظهر من المسالك أنه مع القدرة على التكسب اللائق بحاله يجب عليه ذلك . ولكنه ذكر في الجواهر أنه لا يخفى عليك ما فيه . كما أنّه لو توقف تحصيل الهدي على بيع ما له الذي في بلده فإن كان بما يساوي ثمن المثل فلا إشكال في وجوبه إذا لم يكن مقرونا بالمشقة . وإن كان بدونه فإن كان بمقدار يتضرّر به تضررا معتدّا به فالظاهر أنه غير واجب . وإن كان بغيره يجب البيع لصدق الوجدان عند العرف . وأمّا اللّباس ، فقد قال المحقق في الشرائع : « ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي ، بل يقتصر على الصوم » . وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه » . بل في المدارك وغيرها أنه مقطوع به في كلام الأصحاب . وقد استدل فيها له بأمور . عمدتها : فحوى استثنائها في دين المخلوق الذي هو أهمّ في نظر الشارع من دين الخالق . وبعض الروايات الواردة في المسألة ، مثل :