تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥

[ مسألة 15 ] في ما لو كان قادرا على الاقتراض

مسألة 15 - لو كان قادرا على الاقتراض بلا مشقة وكلفة وكان له ما بإزاء القرض ، أي واجد ما يؤدّى به وقت الأداء وجب الهدي ، ولو كان عنده من مؤن السفر زائدا على حاجته ، ويتمكن من بيعه بلا مشقة وجب بيعه لذلك ، ولا يجب بيع لباسه كائنا ما كان ، ولو باع لباسه الزائد وجب شراء الهدي ، والأحوط الصوم مع ذلك . ( 1 )

[ مسألة 16 - لا يجب عليه الكسب لثمن الهدي ]

مسألة 16 - لا يجب عليه الكسب لثمن الهدي ، ولو اكتسب وحصل له ثمنه يجب شراؤه . ( 2 )
شرح
أتيت بالأضحية تمامها كمال الأضحية . « 1 » واحتمل في الجواهر - مع قطع النظر عن الرواية - أن يكون لرفع احتمال إرادة معنى « أو » من « الواو » . ويدل على ثبوت البدل أيضا الروايات المستفيضة الآتية في المسائل الآتية . ( 1 ) قد عرفت أن المعيار في عدم الوجدان هو عدمه عند العرف وبحسب نظره . وعليه فإذا لم يكن الهدي ولا قيمته عنده ولكنه يكون قادرا على الاقتراض بلا مشقة ولا كلفة لوجود المقرض وعدم كون الاقتراض منافيا لشأنه وهتكا لحيثيته ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى يكون له ما بإزاء القرض وواجدا ما
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب الذبح ، الباب السادس والأربعون ، ح 1 .