تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
شرح
كل إبل من مائة . نعم في ذيل بعضها أنه تصدق بجلودها وأمثالها الفقراء ولم يعطها الجزارين . كما أنه يؤيد عدم لزوم الأكل ملاحظة جملة من الروايات الظاهرة في أنه يؤكل من الهدي ولا يؤكل من غيره من الكفارة ومثلها ، مثل قوله عليه السّلام في رواية عبد الرحمن : كل هدي من نقصان الحج فلا يأكل منه ، وكل هدي من تمام الحج فكل . « 1 » فإنها ظاهرة في أن الأكل من الهدي الذي يكون من تمام الحج يكون في مقابل عدم جواز الأكل من هدي غيره . ورواية جعفر بن بشير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن البدن التي تكون جزاء الإيمان والنساء ولغيره يؤكل منها . قال : يؤكل من كل البدن . « 2 » فإنها ظاهرة في كون السؤال عن الجواز . فالجواب بقوله : « يؤكل » لا دلالة له على أزيد من الجواز . فلو لم يثبت كلام الزمخشري ونقله عن الجاهلية تكون مثل هذه الروايات ظاهرة في أن المحتمل في ذهن الرواة هو عدم الجواز ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب الذبح ، ح 4 . ( 2 ) الوسائل : أبواب الذبح ، ح 7 .