تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
شرح
فتدل الآية بنفسها على كون منى محل الذبح وإن أبيت عن ذلك ، فهنا رواية واردة في تفسير الآية دالة على هذا المعنى : وهي مضمرة زرعة ، قال : سألته عن رجل ، أحصر في الحج ، قال : فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ومحلّه أن يبلغ الهدي محلّه ، ومحلّه منى يوم النحر إذا كان في الحج ، وإن كان في عمرة نحر بمكّة فإنما عليه أن يعدهم لذلك يوما ، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى ، وإن اختلفوا في الميعاد لم يضره إن شاء اللَّه تعالى . « 1 » ويدلّ على مذهبهم أيضا روايات ، مثل : صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل يضلّ هديه فوجده رجل آخر فينحره ، فقال : إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضلّ عنه ، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه . « 2 » فإنها تدل على عدم الإجزاء في صورة الاختيار بطريق أولى . ولكن المناقشة فيها أنّها تدل على إجزاء التبرع مكان الاستنابة ، وهو محلّ الكلام . ورواية إبراهيم الكرخي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل قدم بهديه مكّة في العشر ، فقال : إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى ، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكّة إن شاء ، وإن كان قد أشعره أو قلّده فلا ينحره إلّا يوم الأضحى . « 3 » ولكن إبراهيم الكرخي ضعيف .
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب الإحصار والصد ، الباب الثاني ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل : أبواب الذبح ، الباب الثامن والعشرون ، ح 2 . ( 3 ) الوسائل : أبواب الذبح ، الباب الرابع ، ح 1 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 257 | الشيخ فاضل اللنكراني