تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
شرح
الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزي عنه . فإن مضى ذو الحجة ، أخّر ذلك إلى قابل من ذي الحجة « 1 » . وصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم ذبح ، قال : لا بأس قد أجزأ عنه « 2 » . وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : سألته عن الأضحى كم هو بمنى ؟ فقال : أربعة أيام ، وسألته عن الأضحى في غير منى ، فقال : ثلاثة أيام ، فقلت : فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين ، إله أن يضحي في اليوم الثالث ؟ فقال : نعم « 3 » . وموثقة عمار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الأضحى بمنى ، فقال : أربعة أيام ، وعن الأضحى في سائر البلدان ، فقال : ثلاثة أيام « 4 » . ورواية منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : النحر بمنى ثلاثة أيام . فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيام . والنحر بالأمصار يوم ، فمن أراد أن يصوم صام من الغد « 5 » . لكن التفريع من جهة الصوم ربما يشعر بل يدل على أن المراد بكون الأضحى بمنى ثلاثة أيام ، هي من جهة الصوم لا من جهة زمان الذبح أو النحر . فإن للأضحى خصوصيتين : الظرفية الزمانية للذبح أو النحر ، وعدم جواز الصوم فيه .
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب الذبح ، الباب الرابع والأربعون ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : أبواب الذبح ، الباب التاسع والثلاثون ، ح 5 . ( 3 ) الوسائل : أبواب الذبح ، الباب السادس ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل : أبواب الذبح ، الباب السادس ، ح 2 . ( 5 ) الوسائل : أبواب الذبح ، الباب السادس ، ح 5 .