[ مسألة 11 ] في أنه يعتبر أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة
مسألة 11 - الأحوط أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة ، والأحوط عدم التأخير من يوم العيد ، ولو أخر لعذر أو لغيره فالأحوط الذبح أيام التشريق وإلّا ففي بقية ذي الحجة ، وهو من العبادات ، يعتبر فيه النية ونحوها ، ويجوز فيه النيابة وينوي النائب ، والأحوط فيه نيّة المنوب عنه أيضا ، ويعتبر كون النائب شيعيا على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوة . وكذا في ذبح الكفارات ( 1 ) .
شرح
الصادر قد تحقق متصفا بالعبادية ومقرونا بقصد القربة . فالحيوان المذبوح واجد للشرط الواقعي وذبحه مقرون بقصد القربة ، فلا وجه لعدم الاكتفاء به إلّا مجرد اعتقاد النقص والجهل بالحكم ، وهما بعد عدم دلالة دليل على قدحهما أو قدح واحد منهما يكونان كالحجر في جنب الإنسان ، وعليه فالظاهر هي الكفاية - كما في المتن .
( 1 ) قد وقع التعرض في هذه المسألة لأمور :
الأمر الأول : الظاهر اعتبار أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة وأن جعله في المتن مقتضى الاحتياط الوجوبي .
ويدل عليه - مضافا إلى الأخبار البيانية الحاكية لعمل النبي صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم في حجة الوداع الدالة على تأخر النحر عن الرمي ، مع أن الغرض من حكايته بيان الحكم بهذه الصورة لا مجرد الحكاية والنقل - بعض الروايات ، مثل :