شرح
بعد الذبح ، إلّا أنه ليس بمثابة توجب الانصراف . فالإطلاق ثابت في النصوص كالفتاوى .
الفرع الثالث : ما لو تخيل الهزال فتبين عدمه ، وفيه صورتان أيضا :
الأولى : ما لو تخيل الهزال فذبح برجاء السمن بقصد القربة فتبين عدمه ، وقد حكم في المتن في هذه الصورة بالكفاية والإجزاء .
الثانية : ما لو لم يحتمل السمن أو احتمله لكن ذبح من غير مبالاة لا برجاء الإطاعة ، وقد حكم فيه في هذه الصورة بعدم الكفاية . والأصل في هذا الفرع روايات متعددة أكثرها صحاح ، مثل :
صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة المشتملة على قوله عليه السّلام : وإن نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه ، ورواية منصور المتقدمة أيضا المشتملة على قوله عليه السّلام ومن اشترى هديا وهو يرى أنه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه .
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه ، وإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنها لا تجزي عنه « 1 » .
وصحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام المشتملة على قوله عليه السّلام وإن اشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأك « 2 » .
وبملاحظة هذه الروايات لا موقع للإشكال في أصل الحكم .
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب الذبح ، الباب السادس عشر ، ح 5 .
( 2 ) الوسائل : أبواب الذبح ، الباب السادس عشر ، ح 6 .