تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤

[ مسألة 9 ] في ما لو لم يوجد غير الخصيّ

مسألة 9 - لو لم يوجد غير الخصيّ لا يبعد الاجتزاء به ، وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين التام في ذي الحجة في هذا العام . وإن لم يتيسّر ففي العام القابل أو الجمع بين الناقص والصوم ، ولو وجد الناقص غير الخصيّ فالأحوط الجمع بينه وبين التام في بقيّة ذي الحجة ، فإن لم يكن ففي العام القابل ، والاحتياط التام الجمع بينهما وبين الصوم . ( 1 )
شرح
( 1 ) أمّا بالنسبة إلى الخصيّ لو لم يوجد غيره فقد نفى البعد عن الاجتزاء به في هذا الفرض . لكن مقتضى إطلاق الأصحاب عدم الإجزاء ، كما اعترف به في الحدائق ، حتى قال : لم أقف على من قيّد إلّا على الشيخ في النهاية وتبعه الشهيد في الدروس وبعض من تأخر عنه . والروايات التي استدل لها أو يمكن الاستدلال بها على الإجزاء في صورة عدم وجدان غير الخصيّ ، ثلاثة : إحديها : ما استدل به في المدارك من صحيحة معاوية بن عمّار في حديث ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : اشتر فحلا سمينا للمتعة ، فإن لم تجد فموجوءا ، فإن لم تجد فمن فحولة المعز ، فإن لم تجد فنعجة ، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي . « 1 » والاستدلال إن كان بلحاظ وجود عنوان الموجوء في الرواية ، فقد عرفت أن الموجوء غير الخصيّ بل غير المرضوض أيضا . فلا مجال للاستدلال بها على حكم
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب الذبح ، الباب الثاني عشر ، ح 7 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 234 | الشيخ فاضل اللنكراني