تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢

[ الخامس : أن لا يكون مهزولا ]

الخامس : أن لا يكون مهزولا ، ويكفي وجود الشحم على ظهره ، والأحوط أن لا يكون مهزولا عرفا . ( 1 )
شرح
( 1 ) أمّا أصل عدم اعتبار الهزال في الهدي ، فقد نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر . ويدل عليه روايات متعددة ، مثل : صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام في حديث ، قال : وإن اشترى أضحية وهو ينوي أنّها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه ، وإن نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه ، وإن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم يجزئ عنه . « 1 » ورواية سيف عن « بن خ ل » منصور عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : وإن اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه وإن لم يجده سمينا ، ومن اشترى هديا وهو يرى أنه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه ، وإن اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه . « 2 » وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه ، وإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة ، فإنها لا تجزى عنه . « 3 » وصحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الهرم الذي قد وقعت ثناياه ، أنه لا بأس به في الأضاحي ، وإن اشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأك ، وإن
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب الذبح ، الباب السادس عشر ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : أبواب الذبح ، الباب السادس عشر ، ح 2 . ( 3 ) الوسائل : أبواب الذبح ، الباب السادس عشر ، 5 .