تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
شرح
اشتريته مهزولا فوجدته مهزولا فلا يجزي . « 1 » ومرسلة الصدوق المعتبرة ، قال : قال عليّ عليه السّلام : إذا اشترى الرجل البدنة عجفاء فلا تجزى عنه ، وإن اشتراها سمينة فوجدها عجفاء أجزأت عنه ، وفي هدي المتمتع مثل ذلك . « 2 » وغير ذلك من الروايات الظاهرة في مانعية الهزال في الجملة ، فلا إشكال في الحكم كذلك . وأمّا معنى الهزال ، فقد ورد فيه رواية غير نقية السند مضافة إلى الإضمار ، وهي رواية الفضل ، قال : حججت بأهلي سنة فعزّت الأضاحي فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء ، فلمّا ألقيت إهابيهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهزال ، فأتيته فأخبرته بذلك ، فقال : إن كان على كليتيهما شيء من الشحم أجزأت . « 3 » وقد أفتى على طبقها جمع كثير من الفقهاء ، حتى مثل ابن إدريس في السرائر مع عدم حجية الخبر الصحيح عنده فضلا عن غيره . نعم ذهب بعض متأخري المتأخرين إلى خلافه وأحال الأمر إلى العرف . ولكن الرواية موافقة للاعتبار ، كما في الجواهر وكشف اللثام ، وهو الوجه في العمل بها . وأمّا التعبير بوجود الشحم على الظهر - كما في المتن - فلم يعرف له وجه ، إلّا أن يكون بين الأمرين التلازم ، كما لا تبعد دعواه . ومما ذكرنا ظهر الوجه في الاحتياط الاستحبابي المذكور فيه ، بالإضافة إلى حكم العرف ومرجعيته في الهزال وعدمه .
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب الذبح ، الباب السادس عشر ، ح 6 . ( 2 ) الوسائل : أبواب الذبح ، الباب السادس عشر ، ح 8 . ( 3 ) الوسائل : أبواب الذبح ، الباب السادس عشر ، ح 3 .