شرح
العرج كذلك من مصاديق النقص بأيّ معنى فسّر .
نعم مقتضى الصحيحة أنه لا فرق بين البيّن وغيره لعدم الفرق بينهما في صدق عنوان النقص . لكن التقييد بالبيّن في النصوص والفتاوى يقتضي الفرق بينهما في الحكم ، لكنه جعل في المتن الاحتياط في خلافه ، وهو الظاهر .
وأمّا العمى الواضح ، فقد ذكر العلّامة بعد عبارته المتقدمة في المنتهى : كما وقع الاتفاق على الصفات الأربع المتقدمة فكذا وقع على ما فيه نقص أكثر من هذه العيوب بطريق التنبيه كالعمى فإنه لا يجزي لأن العمى أكثر من العور ، ولا يعتبر مع العمى انخساف العين إجماعا ، لأنه يخل بالسعي مع الغنم والمشاركة في العلف أكثر من إخلال العرج .
وظاهره استفادة حكم العمى من طريق الأولوية الذي عبر عنه بطريق التنبيه مع أن انطباق عنوان الناقص المذكور في الصحيحة على الأعمى لا مجال للمناقشة فيه ، فلا حاجة إلى الطريق المذكور .
نعم مقتضى الصحيحة أنه لا فرق بين الواضح وغيره ، لأن الوضوح لا يوجب الاختلاف في صدق عنوان الناقص ولم يقيد بالبين كما في الأعرج ، فلذا يكون الاحتياط هنا أشدّ منه ، فتدبّر .