تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
شرح
صحيحة جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الأضحية يكسر قرنها ، قال : إن كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزي . « 1 » وقد جعلها في الوسائل روايتين مع وضوح الوحدة ، وإن كان بينهما اختلاف في التعبير قلة وكثرة . والمراد من القرن الداخل هو الأبيض الذي في وسط الخارج . وأمّا ما لا يكون له أذن ولا قرن في أصل خلقته ، فقد نفى البعد عن الاجتزاء به كما في المتن . قال في المدارك : « قد قطع الأصحاب بإجزاء الجماء وهي التي لم يخلق لها قرن ، والصّمعاء وهي الفاقدة الأذن خلقة للأصل ولأن فقد هذه الأعضاء لا يوجب نقصا في قيمة الشاة ولا في لحمها . . » وذكر في الجواهر بعده : « قلت : إن كان إجماع على إجزاء المزبورات فذاك وإلّا فقد يمنع ، لأنه مناف لإطلاق عدم جواز كون الهدي ناقصا في الصحيح المزبور الشامل للجماء والبتراء والصمعاء ولو خلقة ، ضرورة كون المراد النقص بالنسبة إلى غالب النوع لا خصوص الشخص ، وعدم النقصان في القيمة واللحم لا يمنع صدق النقص الذي ينقطع به الأصل المزبور ، مع أنه يمنع عدم النقص في القيمة . . » وأورد عليه بعض الأعلام قدّس سرّه بما ملخّصه : أنه لو فرض أنّ معزا لا ذنب له حسب جنسه وخلقته الأصلية فلا ريب في عدم صدق عنوان الناقص عليه ، ومجرد وجوده في صنف آخر لا يوجب صدق الناقص . وأمّا لو فرض أن فردا من أفراد نوع لا ذنب له خلقة اتفاقا فالأمر كذلك أيضا .
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب الذبح ، الباب الثاني والعشرون ، ح 1 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 228 | الشيخ فاضل اللنكراني